فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 7126

قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة، فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطًا كان ذلك حسنًا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

* مسألة من هذا الباب:

واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئًا أو غير قاصد لمسه، فقالت طائفة: إن مسه متعمدًا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول (١) .

وقال جابر بن زيد (٢) : إذا مسه متعمدًا توضأ. وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد (٣) فليس عليه وضوء (٤) .

كذلك قال حميد الطويل.

وكان الأوزاعي، والشافعي (٥) ، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد (٦) ، وأبو أيوب سليمان بن داود، وأبو خيثمة.

قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يُوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت