قال أبو بكر: القول قول القاضي.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح. كذلك قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحب الرأي (٤) .
واختلفوا في المكاتب يرهن.
فقالت طائفة: له ذلك ورهنه جائز. هذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي في المكاتب: لا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم، فالرهن بكل حال نقص عليه.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز.