اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت.
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (١) ، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب ﵁ .
٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (٢) .
٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (٣) .
[احتج] (٤) من قال هذا القول بحديث: