فهرس الكتاب

الصفحة 3926 من 7126

[قولين] (١) : أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه (٢) : أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال الشافعي (٣) ﵀ وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها.

وفي قول المزني (٤) : لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي (٥) . وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان أحمد يقول (٦) : أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.

[ذكر النكاح على العروض]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (٧) . وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله ﷺ تزوج أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت