سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم.
٧٢٥١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله ﷺ أنه تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم (١) .
قال أبو بكر: تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أم سلمة (٢) عند ذكري اجتماع الولاة وافتراقهم، فإذا نكح رجل امرأة على عرض قد عرفناه، فالنكاح ثابت ولها الذي عقدا عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا إلى أجل معلوم، فكذلك بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب السلم، وإن كان العرض موصوفا غائبا عنهما، لزمهما ذلك إذا جاء به على الصفة التي وصفه لها.
وقد اختلف في هذا الباب، فكان مالك يقول (٣) في الرجل يتزوج المرأة بالدار، أو بالأرض الغائبة، أو العبد الغائب: إن كان [وصف] (٤) لها ذلك فالنكاح جائز وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن