واختلفوا في بيع خدمة المدبر:
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال (١) : لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] (٢) لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة.
وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم.
وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى.
قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي (٣) ، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤) .
وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه (٥) .
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي (٦) .