قال أبو بكر: فظاهر هذا أن مالكا إنما ترك الحديث، لأن يزيد لم يكن بالرضي عنده، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده، وله إذا لم يثبت عنده الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده.
واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري (١) : القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص.
وكان مالك يقول (٢) :