قال أحمد (١) وأصحاب الرأي (٢) فيمن قتله اللصوص.
وكان مالك (٣) ، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤) .
قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (٥) .
* * *
واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن