٢٨٥٣ - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: إنما السجدة على من سمعها (١) .
٢٨٥٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عطية، عن ابن عمر، قال: إنما السجدة من سمعها (٢) .
وقال إبراهيم النخعي، ونافع، وسعيد بن جبير: من سمع السجدة فعليه أن يسجد. وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال الشافعي (٣) : ومن سمع رجلًا يقرأ في الصلاة بسجدة، فإن كان جالسًا إليه يسمع قراءته فسجد فليسجد معه، وإن لم يسجد فأحب المستمع أن يسجد فليسجد.
* * *
اختلف أهل العلم في الحائض تسمع السجدة؛ فقالت طائفة: ليس عليها أن تسجد. كذلك قال عطاء، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وبه قال مالك (٤) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) .