فهرس الكتاب

الصفحة 6597 من 7126

قال أبو بكر: وهذا على مذهب مالك.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أن الله - جل ذكره - قال: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾ (١) والأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ومن قتل [له] (٢) قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود" (٣) فظاهر الكتاب يدل على أن ذلك إلى الأولياء دون السلطان، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب.

[ذكر الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله]

اختلف أهل العلم في الرجل يحبس الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله: فقالت طائفة: يقتلان جميعا.

ذكر ابن جريج أنه سمع سليمان بن موسى يقول (٤) : الاجتماع فينا على المقتول أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا، وحكي عن النخعي أنه قال في رجل أمر رجلا فقتل رجلا قال: هما شريكان.

وفيه قول ثان: وهو أن الممسك إن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت