ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (١) .
٩٣١٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم من النبي ﷺ شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر (٣) .
قال أبو بكر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر (٤) .
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا.
فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته في ماله. روي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وبه قال الشافعي (٥) ، وأحمد وإسحاق (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) . وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.