فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 7126

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء، قيل له: وغسل عليٌّ فاطمة، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثًا فتكون في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل - لما كان هذا مذهب من خالفنا - أن يكون لقوله: هي في عدة منه، وليس هو في عدة منها: معنى يحتج به، والله أعلم.

* * *

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده]

واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١) .

وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت