أحدث، وقد لبس [خفيه] (١) على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه، مؤد ما فرض عليه، مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين.
* * *
ثابت عن نبي الله ﷺ ، أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ، فمسح عليهما.
٤٦٥ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.
٤٦٦ - وحدثنا محمد بن إسماعيل - والحديث له - نا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عن عروة، عن أبيه قال: كنْتُ مع النبي ﷺ ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٢) .
قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ، أن له أن يمسح على خفيه (٣) .