فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 7126

وتقول عائشة: ما خُيِّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما (١) .

وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسله الرجلين: الشعبي، والحكم، وأحمد (٢) ، وإسحاق (٣) ، وكان ابن أبي ليلى والنعمان (٤) يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، وروينا عن النخعي (٥) أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين، فقد رغب عن سنة محمد ﷺ .

وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت