وروينا عن ابن عُمَرَ أنه قال: إنِّي لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي.
٤٦٢ - حَدَّثَنَا أبو جعفر محمد بن صالح، نا محمد بن بشار، نا جعفر بن محمد، قال: نا شعبة قال: سمعت جبر بن حبيب، عن أم كلثوم ابنة أبي بكر، أن عمر نزل بوادٍ يقال له: وادي العقارب فأمرهم أن يمسحوا، وذكر ما تقدم.
٤٦٣ - حَدَّثنَا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا منصور، عن ابن سيرين، عن أفلح - مولى أبي أيوب - عن أبي أيوب، أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، ويغسل قدميه، فقيل له: كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ قال: بئس مالي إن كان مهيأه لكم ومأثمه عليَّ، رأيت رسول الله ﷺ يفعله ويأمر به، ولكل حُبِّبَ إليَّ الوُضوء (١) .
٤٦٤ - حَدَّثَنَا محمد، نا سعيد، نا سفيان، عن صدقة بن يسار قال: سمعتُ ابن عمر يقول: إنِّي لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي (٢) .
وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي ﷺ ، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته.
واحتج بعضهم بالذي روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله يحب أن تقبل رخصه" (٣) .