فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 7126

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده (١) .

[باب ذكر الوصايا إلى العبيد]

واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (٢) ، ومحمد.

قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣) .

واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره.

وفيه قول [ثان] (٤) : وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده.

هذا قول إبراهيم (٥) ، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧) ، وابن عبد الحكم (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت