فهرس الكتاب

الصفحة 5464 من 7126

[ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع]

٨٤٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن عسب (١) الفحل (٢) .

٨٤٦٥ - حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث (٣) يبيع الرجل أرضه و [ماءه] (٤) (٥) .

[ذكر إباحة كراء الدواب]

٨٤٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة] (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت