فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 7126

ذكر موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما

واختلفوا في موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي (١) .

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة (٢) .

وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل (٣) .

قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.

٣٠٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام (٤) ، قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت