هذا قول الشافعي (١) ، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.
قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس (٢) وسفيان الثوري والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) والنعمان (٥) ، وكان الزهري (يقول) (٦) في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته. قال: (جائز) (٧) . وقال ابن أبي ليلى: وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك، فذلك إذا أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر.
واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له.