وقال أبو يوسف (١) ومحمد (١) : إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.
وكذلك قال أبو ثور.
قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين: يحتمل أن يكون أراد: أنك من قوم لوط على دينه، ويحتمل أن يريد أنك تفعل فعل قوم لوط، وكل كلمة تحتمل معنيين وقال القائل: أردت احسنهما، فالقول قوله مع يمينه وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢) .
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة.
فكان الشافعي يقول (٣) : إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنا بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى.
وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنا بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي (٤) .