وفيه قول ثان: وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون] (١) دينارا، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك. هذا قول عطاء الخراساني (٢) .
وفيه قول ثالث: وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم. هذا قول سفيان، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وإسحاق.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما (٦) .
قال أبو بكر: لم نجد عن رسول الله ﷺ فرضا معلوما في الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشر من الإبل.
وممن روي عنه أنه رأى في الهاشمة عشر من الإبل: زيد بن ثابت، وقتادة، والشافعي (٧) ، وعبيد الله بن الحسن.