فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 7126

[جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها]

[ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال]

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١) ، فكان الواجب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر الآية، فلما لم يخمس رسول الله ﷺ السلب دل على أن الله أراد بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، بعض الغنيمة لا الجميع، وأن الأسلاب خارجة من (جملها) (٢) .

٦٠٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور (٣) ، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] (٤) عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (٥) .

٦٠٩٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٦) حدثنا سفيان، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت