فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتًا (١) ، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقلّ ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئًا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم.
* * *
٦١٦٦ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة" (٣) .
* * *
واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان