فهرس الكتاب

الصفحة 3653 من 7126

إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب الشافعي (١) ﵀ .

وقال سفيان الثوري: وإذا قال فلان حر بعد (موته) (٢) بشهر فمات، هو من الثلث (٣) .

قال الليث بن سعد: في رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى فيعتق عنه أن ذلك يجزئ عنه.

وحكى ابن أبي أوس عن مالك أنه قال (٤) : إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال مالك: إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي.

قال أبو بكر: قول الليث بن سعد صحيح.

[باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت