قال الله - جل من قائل - ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (١) .
وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة (٢) .
وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (٣) أنها الرجعة (٤) .
قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦) ، ومما ذكرنا