فهرس الكتاب

الصفحة 4738 من 7126

[كتاب الرجعة]

قال الله - جل من قائل - ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (١) .

وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة (٢) .

وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (٣) أنها الرجعة (٤) .

[ذكر الإشهاد عند الرجعة]

قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦) ، ومما ذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت