الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وكذلك نقول. إذ لا فرق بينها وبين المدخول بها، وأن طلاق الثلاث يلزمها.
وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة.
واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروي عنه أنه قال كما رويناه عن أصحاب رسول الله ﷺ ، وذكر قتادة، وحميد، ويونس.
عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة (٤) .
واختلفت الأخبار عن ابن عباس في هذا الباب، فروى طاوس عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وروى سعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهما، عن ابن عباس خلاف رواية طاوس عنه.
٧٦٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثا من