فهرس الكتاب

الصفحة 5232 من 7126

كذلك قال مالك (١) ، وهو مذهب الشافعي (٢) ، وبه قال أصحاب الرأي.

وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال مالك (٤) ، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي (٥) .

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع]

فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦) ، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧) ، وأحمد (٨) ، وإسحاق (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت