فهرس الكتاب

الصفحة 5231 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) كقول الشافعي.

وكان البتي يقول: إذا وثق له أخذها. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

وقد احتج من يميل إلى مذهب مالك بقوله: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع (٢) .

واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل.

فقالت طائفة: هو على حقه. كذلك قال الشافعي (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) . وكذلك مذهب مالك (٥) بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير.

وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له، لأنه رضي وسلم.

مسألة

كل من نحفظ [عنه] (٦) من أهل العلم (٧) يقول: من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها أو يدع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت