واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (١) ، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢) ، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي (٣) وأبو ثور.
قال أبو بكر: يجزئ ذلك، لأن النبي ﷺ باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.
واختلف في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤) ، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.
وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد.
وقال أحمد (٥) : إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وكذلك قال إسحاق (٥) .
وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ، وإن أدى بعض كتابته قال: