فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 7126

وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (١) .

* * *

[ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب]

واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢) ، والكوفي (٣) .

وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤) .

وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥) ، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥) .

* * *

[ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد]

واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت