وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (١) .
* * *
واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢) ، والكوفي (٣) .
وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤) .
وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥) ، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥) .
* * *
واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.