فهرس الكتاب

الصفحة 6785 من 7126

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.

قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع.

وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.

٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (٣) .

وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (٤) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (٥) ، وكذلك نقول.

[مسأئل من هذا الباب]

واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع.

٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦) ، قال: أخبرنا ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت