أعلم. قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة " (١) .
٨٨٠١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير] (٢) ، قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قال: "من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة" (٣) .