اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق.
فقالت طائفة: يفرق بينهما. كذلك قال مالك بن أنس (١) ، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وابن أبي ذئب، ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق بينهما. وهذا قول سعيد بن المسيب (٤) ، والحسن (٥) .
٧٥٢٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى (٦) .
واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة: