فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 7126

وكان إسحاق يقول: إذا كان أخ (الأب) (١) وأم، وأخ لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ، ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ لها، قال رسول الله ﷺ: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق " (٢) . وكل من وصفت أولياء، وإن كان أحدهما أقرب من الآخر، فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناها اسم الولاية. كذلك قال مالك بن أنس ومن اتبعه (٣) .

وقال أصحاب الرأي (٤) : إذا كان العم من الأب والأم غائبا في أرض منقطعة قد طالت غيبته بها، فنكاح العم من الأب جائز عليها، فإن رجع الغائب بعد فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن كانا في السواد (٥) أو شبه ذلك فهو بمنزلة الحاضر في المصر يوصي عنهم.

[ذكر منازل الأولياء]

قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت