فيقومون إلى العدو؛ فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، وهو قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فإذا سلم قام الذين وراءه فوكعوا لأنفسهم وسجدوا وسلموا (١) .
قال أبو بكر: وقد ذكر غير واحد من أصحاب مالك، أن مالكًا رجع عن القول بحديث يزيدَ بن رُومان (٢) ، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح بن خوَّات وقال. يكون قضاء الطائفة الأخرى بعد السلام أحب إلي، قال: وهو قول عبد الملك ومحمد وغيرهما من أصحابه (٣) ، وقال عبد الملك: ولا أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة.
* * *
٢٣٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا روح، ثنا شعبة ومالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوَّاتٍ، عن سهل بن أبي حَثْمةَ أنه قال في صلاة الخوف: تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه، فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحولوا إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم