لا ملك لأبيه في ماله، إذ لو كان ماله لأبيه في حياته، ما جاز أن يزول ملك لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه، وأما جواب المسألة فالنظر يدل على ما قاله أبو ثور، إلا أن يكون إجماع يمنع منه (١) .
قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٤) ، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) (٥) ، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق