٢٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، عن أبي عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي البلاد، عن ابن عباس، قال: إن كنت تتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس (١) .
وكان الأوزاعي يكره النوم في المسجد، وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه إذا غُلب.
وقال مالك: أما الغرباء الذين يأتون - من يريد الصلاة - فإني أرى ذلك واسعًا، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك (٢) .
وقال أحمد بن حنبل (٣) : إذا كان رجل على سفر وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا. وكذلك قال إسحاق (٣) .
* * *
٢٥٣٠ - حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) ، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" .