فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 7126

عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم.

[إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر]

اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم، أو يقول: لا أقر ولا أنكر، فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد. هذا قول مالك (١) ﵀ . وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر، وقالت طائفة: لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق المال. هذا قول الشافعي (٢) وفيه قول ثالث وهو: أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه. هذا قول يعقوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت