فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 7126

أوجب على المدعى عليه اليمين، وكان شريح يراها جائزة، حبس [ابنه] (١) عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه، وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول (٢) : هي ضعيفة.

قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي ﷺ يجب أن يعتمد عليه (٣) .

وكان الشافعي يقول (٤) : وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف. … واحتج بخبر ركانة (٥) أنه حلف فأعاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت