فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 7126

استحق عليه طالب الحق يمينه بالله، أن هذا الكتاب لحق، ثم كان على المدعى عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم (١) .

[ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه]

٦٧٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا [زيد] (٢) بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي ﷺ اشترى فرسا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله ﷺ . فقال رسول الله ﷺ: "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال رسول الله ﷺ: "من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه" (٣) .

قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني.

قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت