فهرس الكتاب

الصفحة 4247 من 7126

ثور، وأصحاب الرأي (١) ، وكذلك نقول.

واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك.

فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، ومحمد بن سيرين، وهذا على مذهب الشافعي (٢) ، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري (٣) ، وإبراهيم النخعي (٤) .

[ذكر نفقة العبيد]

اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا.

فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦) . وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت