فهرس الكتاب

الصفحة 4248 من 7126

ينفق، وكان الشافعي (١) يقول: إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقة زوجته كنفقة المقتر وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة، وإن بوأها سيدها ثم احتاج إلى خدمتها فله ذلك، ولا نفقة لها حتى [يخدمها] (٢) فيبوئها.

وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبر، حرة كانت أو أمة، بعد أن يكون قد بوأها بيتا، فإنه يجبر على نفقتها، ويفرض عليه في ذلك ما يكفيها بالمعروف، ويكون ذلك دينا في عنقه، فإن اجتمع عليه من ذلك ما يعجز عنه بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده، ولا يبتاع المدبر والمكاتب في ذلك، ولكن يسعيان فيه. وفي قول الشافعي (٤) : لا يباع فيه، فإن شاءت الزوجة أقامت معه إذا لم يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت الفراق، والخيار للحرة في ذلك، فإن كانت أمة فالخيار لسيدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت