فهرس الكتاب

الصفحة 4575 من 7126

فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.

وقال [أحمد] (٤) : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.

قال أبو بكر: [عتق] (٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر]

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧) ، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت