فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .
وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.
وقال [أحمد] (٤) : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.
وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.
قال أبو بكر: [عتق] (٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧) ، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه.