واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.
٩١٨٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي (٢) ، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.
قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.
واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني:
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك (٥) .
وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة.