في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع.
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره.
كذلك قال سعيد بن جبير، قال (١) : الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن.
اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته.
فقال أكثر أهل العلم:
إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين.
وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) .
وكذلك قال مالك (٣) ، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه.
هذا قول الحسن البصري (٤) .
وقال النخعي (٥) : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه.