فهرس الكتاب

الصفحة 4522 من 7126

في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع.

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره.

كذلك قال سعيد بن جبير، قال (١) : الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن.

[ذكر الكفارة في الحنث على المولي]

اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته.

فقال أكثر أهل العلم:

إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين.

وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) .

وكذلك قال مالك (٣) ، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه.

هذا قول الحسن البصري (٤) .

وقال النخعي (٥) : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت