فهرس الكتاب

الصفحة 5856 من 7126

والشافعي (١) والنعمان (٢) ، وذكر ذلك لأحمد بن حنبل (٣) فذكر قول زيد بن ثابت، وقد روي هذا القول عن شريح خلاف القول الأول.

وقالت طائفة: يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه. كذلك قال شريح وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح.

[ذكر إفلاس المكاتب]

واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤) : يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له.

وقال الشافعي (٥) : يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز.

وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦) .

وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت