قال أبو بكر (١) : من طلق زوجته وهي حامل كمن طلقها طاهرا من غير جماع، وكما جمع الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق، كذلك الحمل كله وقتا لطلاق العدة لا فرق بينهما، لجمع النبي ﷺ بينهما.
٧٦١٧ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا ابن أبي بكير، حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة (٢) .
اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن.
فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، ومكحول، والزهري.
وفي قول أصحاب الرأي (٣) : يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها