وقال عمرو بن شعيب (١) : لا سهم لعبد مع المسلمين.
وقال عطاء (١) : بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم.
وقال سفيان الثوري: لا يسهم لهم، وقيل: يحذون.
وقال الأوزاعي: سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال أحمد (٢) ، وإسحاق (٢) في العبد: يرضخ له.
* * *
٦١٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر القرشي، عن عمير - مولى آبي اللحم (٣) - قال: أتيت النبي ﷺ يوم خيبر وقد جمعت إليه الغنائم، فقلت: يا رسول اللّه! أعطني. فقال: "تقلد هذا السيف" ، فتقلدته، فوقع في الأرض، فأعطاني من خُرْثِيِّ (٤) المتاع (٥) .