فعلا ذلك، وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا (١) لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله.
اختلف أهل العلم في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم.
فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، وقال أصحاب الرأي (٢) كقول الثوري (٣) ، لأنهم في أول كتاب محمد بن الحسن وصفوا ما يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا لم يتشرطه فالسلم فاسد.
وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي المنهال عن ابن عباس. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية (٣) ، وطائفة من أهل الحديث.
٨٠٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار في