فهرس الكتاب

الصفحة 3405 من 7126

وكان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾.

٦٧٨١ - حدثنا علي بن الحسن قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء الثقفي، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت، عن سعد بن مالك أنه كان يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس﴾ (١) .

[ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب]

قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها﴾ (٢) الآية.

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا (أو ذكورا) (٣) وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٤) .

وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت